السيد محمد بن علي الطباطبائي

6

المناهل

وأحكام الحجّة فليست منافع مالية ولو شرط في القرض رهنا بدين آخر فصرّح في القواعد وكرة والايضاح وجامع المقاصد بجوازه أيضا وهو الأقرب واحتج عليه في كره بقوله ع المؤمنون عند شروطهم وفى الايضاح بأنّه شرط لا ينافي القرض وهو سائغ وفى جامع المقاصد بانّ ذلك ليس زيادة في مال القرض وانّما هو خارج عنه وإن كان زيادة بحسب الواقع فان المنهىّ عنه هو الزّيادة في مال القرض وصرح في التحرير وس بعدم جواز ذلك واحتمله في الايضاح وجامع المقاصد وعلَّله في الأوّل بأنّه قرض جر نفعا وبأنّه كزيادة الصّفة وفى الثّاني بالنّبوي العامي كلّ قرض يجر منفعة فهو حرام ويتحقق زيادة المنفعة التاسع صرّح في القواعد بأنّه لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يقرضه أخر جاز وصرح في التّحرير بجواز الأخير وصرّح في جامع المقاصد بعد الإشارة إلى ما في عد بأنّه ربما قيد ذلك بمحض الاحسان ونحوه مما يحصل بالقرض مصلحة ونفع للمقترض ثمّ احتج على جواز ذلك بانّ الزيادة الممنوع من اشتراطها هي ما كانت في مال القرض وما صار إليه في عد هو الأقرب عندي وصرح فيه بأنّه لو شرط بان يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يستسلف جاز وحكى في جامع المقاصد القول بالمنع في الثّاني عن بعض لجر المنفعة ثم صرح بأنّه مردود بما حكينا عنه عن بعض سابقا والمعتمد ما ذكره في عد العاشر صرّح في النّهاية والسّرائر بأنه أن اقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التّجارات جاز ذلك وصرح في التّحرير بأنّه لو شرط في القرض أن يوجره داره أو يبيعه شيئا آخر أو يقرضه المقرض مرّة أخرى جاز أيضا وما ذكروه جيّد وصرح في التّحريم أيضا بأنّه لو شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو يستأجر منه بأكثر أو أن يهدى له هدية أو يعمل له عملا فالوجه التّحريم وبأنّه لو فعل ذلك من غير شرط جاز وصرح في التحرير أيضا بأنّه لو شرط في القرض ان يوفيه أنقص ممّا أقرضه ففي التحريم اشكال سواء كان مما يجرى فيه الرّبا أو لا الحادي عشر لو أقرضه عددا فرد عليه وزنا من غير شرط جاز كما صرح به في النّهاية والسّرائر والتّحرير وصرح فيه بجواز العكس أيضا مع عدم الشّرط وكلاهما جيدان منهل صرّحوا بأنه يجوز اقراض واقتراض أشياء منها الذّهب والفضّة وقد صرح بجواز اقراضهما في يع وعد والكفاية والرّياض وهو ظ الخلاف والغنية والتحرير ولهم وجوه منها ما تمسّك به في الخلاف والغنية من انّ الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل وفيه نظر ومنها ظهور الاتّفاق عليه ومنها ظهور التّحرير في دعوى الاجماع عليه ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها قوله ص المؤمنون عند شروطهم ومنها ما تمسّك به في الخلاف والغنية من عموم الأخبار الواردة في جواز القرض والحثّ على فعله والتخصيص يحتاج إلى دليل ومقتضى اطلاق الكتب المصرّحة بجواز اقراضهما عدم الفرق بين المسكوك منهما من الدّنانير والدّراهم وغير المسكوك من الحلى والسبيكة وصرّح في يع والرّياض بأنّهما يقرضان وزنا ومنها الحنطة والشّعير وقد صرح بجواز اقراضهما في يع والقواعد والكفاية والرّياض ويمكن استفادته من غيرها بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وصرّح في الثّاني والرّابع بجواز اقراضهما وزنا وكيلا وصرّح بعض بجواز اقراضهما كيلا وما ذكروه جيّد ومنها التمر والزّبيب وقد صرح بجواز اقراضهما وزنا وكيلا في الكفاية والرياض وصرح في الرّياض بجواز اقراض مطلق الحبوب وهو جيّد أيضا ومنها الخبز وقد صرح بجواز اقراضه وزنا وعددا في يع وفع والتحرير وعد وكره والتنقيح وجامع المقاصد ولك والرّياض وحكى عن ط وهو مقتضى اطلاق تجويز اقراضه في ف والسّرائر ولف ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح الخلاف ولف والمحكى عن المبسوط بدعوى الإجماع على جواز اقراضه بل مقتضى الأخير دعوى الاجماع على جواز اقراضه وزنا وعددا فإنّه صرح بأنّه يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا لان أحدا من المسلمين لم ينكره ومن أنكره من الفقهاء خالف الاجماع ويعضد ما ذكره أمور أحدها تصريح الخلاف بانّ النّاس يستقرضون من عهد النّبي ص إلى يومنا الخبز من غير تناكر منهم ولعله أشار إلى ما ذكره في يع وكرة وعد وس مصرّحين بجواز اقراضه وزنا وعددا نظرا إلى المتعارف في العرف العام وثانيها تصريح السّرائر بأنّه لا خلاف بين أصحابنا في جواز اقراض الخبز وإن كان لا يضبط بالصّفة وثالثها تصريح كرة بأنّه يجوز اقراض الخبز عند علماءنا وباطباق النّاس ورابعها تصريح الدروس باتفاقهم على جواز اقراض الخبز عملا بالعرف العام وخامسها تصريح الكفاية بانّ المشهور عندنا بأنّه يجوز اقراضه عددا وسادسها تصريح لك بأنّه لا شبهة في جواز اقراض الخبز وزنا لانضباطه ولجواز اقراضه عددا عندنا ومنها ما تمسّك به في كرة من الحاجة إليه ومنها ما تمسك به في ف وض من الأصل والعمومات ومنها ما تمسّك به في الرّياض من النّصوص المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة منها لا باس باستقراض الخبز ومنها أنا نستقرض الخبز من الجيران فرد أصغر منه أو أكبر منه فقال ع أنا نستقرض الجوز السّتين أو السّبعين عددا فيه الصّغير والكبير فلا بأس ونحوه غيره ثم صرح بأنّهما صريحان في جواز الاقراض والردّ مع التّفاوت وهو مقتضى اطلاق الكتب المصرّحة بجواز اقراضه عددا والمطلقة لجواز اقراضه وصرح باغتفار ذلك في جامع المقاصد ولك محتجّين عليه بالعادة وصرح في س والتنقيح بأنّه مع التفاوت لا بد من الوزن والتحقيق ان التفاوت إن كان يسيرا يتسامح به عادة فيجوز الردّ عددا والا فلا وقد نبه على هذا التّفصيل في لك والرّياض ويمكن تنزيل ما في جامع المقاصد من التصريح باغتفار التفاوت وما في س من التّصريح بالمنع منه على ما ذكر فلا نزاع في المسئلة ولا فرق في جواز اقراض الخبز بين جميع أنواعه من الحنطة والشّعير والرز والثخين والرّقيق والدهن وغير المدهن وبالجملة كلما يسمّى خبزا يجوز اقراضه ومنها الجواري وقد صرح بجواز اقراضهنّ واقتراضهن في الخلاف والسّرائر ويع وعد وكرة وجامع المقاصد ولك والكفاية وهو المعتمد ولهم وجوه منها ما تمسّك به في ف ولك من الأصل وصرح في الأوّل بأنّه أصل الإباحة وبان المنع يحتاج إلى دليل ومنها ما تمسك به في ف من عموم